سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

261

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

او را تعيين نكرده‌اند در اينجا نيز براى عقدى كه مهر معيّن نكرده‌اند مهر المثل ثابت مىشود . قوله : و الاصل فى تحريمه : يعنى تحريم نكاح الشغار . قوله : ما روى من النهى عنه الخ : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 229 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از صالح بن السندى از جعفر بن بشير از غياث [ عمّار ، يب ] بن ابراهيم قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : لا جلب و لا جنب و لا شغار فى الاسلام ، و الشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته او اخته و يتزوّج هو ابنة المتزوّج او اخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا . قوله : و لو خلا المهر من احد الجانبين : يعنى يكى از دو عقد كه مهر دارد بعنوان مهريه عقد ديگر باشد مثلا زيد به عمرو بگويد دخترم را به تزويج تو درمىآورم و مهريه‌اش آنست كه تو دخترت را با مهريه 10000 تومان به عقد من درآورى كه در اينجا عقد اول ( عقد دختر زيد ) باطل و ديگرى صحيح است . قوله : لانه شرط معه تزويج : ضمير در [ لانه ] و [ معه ] به مسمّى راجع است . قوله : و هو غير لازم : ضمير [ هو ] به شرط راجعست . قوله : لا يقبل الخبار : يعنى قاعده اينستكه وقتى شرط واقع در ضمن عقد حاصل نشد عقد خيارى گردد و مشروط له بتواند